بعد العثور على عشرات الآلاف من الجنيهات..
تفاصيل القبض على عاطلين بتهمة التسول فى المعصرة
ألقى رجال الشرطة التابعين لقسم المعصرة على شخصان بتهمة التسول بالطريق العام، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية، وذلك خلال الحملة التى شنتها وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة أمس.
التسول بالطريق العام
تبيّن من التحقيقات أن المتهمان بتهمة التسول بالطريق العام، أولهما يدعى “فهد.ح.ع”، وثانيهما “محمد.ر.أ”، دون ومقيمان بدائرة القسم، وسبق اتهامهما فى جرائم مماثلة، وأنهما يمارسان التسول فى دائرتى قسم شرطة حلوان والمعصرة.
مدير أمن القاهرة
كانت اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، أصدر تعليمات لكافة أقسام الشرطة بشن حملات، لمنع ظاهرة انتشار التسول واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسولين خلال شهر رمضان المبارك، وأمرت النيابة العامة باحتجاز المتهمان على ذمة التحقيقات وتكليف المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة.
مبالغ مالية المصوغات ذهبية
فى نفس السياق تبلغ إلى قسم شرطة حلوان فى الآونة الأخيرة، من أهالى منطقة عرب البراوى بكفر العلو، يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة سيدة مسنة تعمل فى مجال التسول، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة حلوان لمكان البلاغ، وبكسر باب الشقة عثر على جثة السيدة المسنة متحللة، وباستدعاء مفتش الصحة تبين عدم وجود شبهة جنائية، وباخطار النيابة العامة عثر على عشرات الآلاف من الجنيهات والعديد من المصوغات الذهبية فى أماكن متفرقة بالشقة، وعليه تم التحفظ على المبالغ والمصوغات الذهبية، والتصريح بالدفن لعدم الوصول إلى أحد أقاربها.
عقوبة التسول
يقول محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن عقوبة التسول وجمع الأموال بطريقة غير شرعية، تخضع لنص القانون 49 لسنة 1933 من قانون العقوبات، والتي تنص المادة الأولى منه على معاقبة المتسول بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.
وأوضح المحلاوى، أنه طبقا لباقي المواد فيعاقب المتسول بمدة لا تتجاوز 3 أشهر حال اتضاح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، أو وجدت معه أشياء لا يستطيع إثبات مصدرها، لافتًا إلى أنه حال العودة من جديد للتسول تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة.وحددت المادة 6 من القانون 49 لسنة 1933، شقين لعقوبة المسئول عن "تسريح المتسولين" حيث نصت على: "حبس كل من أغرى حدثا – عمره أقل من 18 سنة - بالتسول، مدة لا تتجاوز 3 شهور، وإذا كان المتهم وليا على الصغير، يعاقب بالحبس من 3 شهور إلى 6 شهور".
كما تنص المادة 8 على أنه بعد الحكم على المتسول غير صحيح البنية، يأمر القاضي بإدخاله الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.