الحبس والغرامة عقوبة من يتزوج أو زوج أطفالا أقل من 18عاما
أوضحت النقابة العامة للمحامين ،عقوبة كل تزوج أو زوج أطفالًا أقل من 18 عاما، بأن يعاقب بالحبس والغرامة، وذلك لما ورد في قانون العقوبات، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، يأتى مشروع القانون اتساقًا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية.
وذكرت المحامين، أن زواج الأطفال يعد من الظواهر السلبية في المجتمع وجريمة فى حق الأطفال، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرًا لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكرًا أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخًا على مرحلة الطفولة.
تقديم طلب لمحكمة الأسرة بتوثيق الزواج
وأضافت المحامين، أن نص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وقالت المحامين، أن مشروع القانون أوجب على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة، الواقع فى دائرتها مقر عمله، بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
عقوبة كل من زوج أوشارك بزواج الأطفال أقل من 18عاما
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية.
ويعاقب بالحبس والغرامة، كل من حرض على هذه الجريمة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولًا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس والغرامة، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.