الحبس والغرامة عقوبة إصدار الصكوك السيادية أو تداولها بالمخالفة للقانون
أوضحت النقابة العامة للمحامين، عقوبة كل من أصدر صكوكا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام الـمقررة فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، لما نص علية قانون الصكوك السيادية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر، وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.
وأضافت نقابة المحامين، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه،ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.
نرشح لك:
الحبس والغرامة عقوبة من يتزوج أو زوج أطفالا أقل من 18عاما
يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1–كل من أفشى سرًا أو اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
2–كل من تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.
3– أو قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.
4–كل من وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
5– ويعاقب بإحدي هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
6–وكل من وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أوأخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.
7– وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.