رئيس التحرير
خالد مهران

حل لغز العثور على جثة مقاول داخل شقة في البساتين

اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، فى حل لغز العثور على مقاول مخنوق داخل شقة "تحت التشطيب" كائنة بأحد العقارات السكنية بمنطقة البساتين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار، حيث غافله وقام بخنقه لسرقة أمواله وفر هاربًا، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على شخص متوفى داخل شقة "تحت التشطيب" كائنة بإحدى العقارات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص عثر على المتوفى (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "به إصابات وآثار خنق "، وبسؤال أهليته كل من (نجله وشقيقه- مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) قرر نجل المجنى عليه أن والده كان بحوزته (مبلغ مالى- هاتفى محمول) وأنه أبلغه هاتفيًا أنه انتهى من معاينة الشقة -محل العثور على جثة المجنى عليه - تمهيدًا لشرائها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

واضاف بأنه نظرًا لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بالمبلغ المالى المستولى عليه أثناء تواجده صحبته لمعاينة الشقة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك قام بمغافلته وخنقه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الهواتف المحمولة، وتم العثور عليها بإرشاده.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفيةاستعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أوبالسجن المؤبد..