رئيس التحرير
خالد مهران

حبس عامل لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من خزينة شركة بالساحل

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت نيابة الساحل بحبس عامل لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة شركة شهيرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة وسرقة مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بمخزن بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة قام بالاستيلاء على نسخة من مفاتيح الشركة بأسلوب "المغافلة" من أحد العاملين بالشركة "دون علمه" وعقب ذلك توجه للشركة بعد انصراف جميع العاملين بها، وتمكن من الدخول باستخدام نسخة المفاتيح حيازته وقام بكسر الخزينة الحديدية وسرقة المبلغ المالى.

وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى بمسكنه، باستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.