بقصد الحصول على منفعة جنسية منها..
محاكمة عاجلة للمتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل جماعي في النزهة
أمرت النيابة العامة بالنزهة بحبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه؛ بالتعرض لأنثى بأمور وتلميحات جنسية بالإشارة والقول والفعل، بقصد الحصول على منفعة جنسية منها، وتقديمه إلى محاكمة جنائية عاجلة.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت مقطعًا مصورًا للمتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه خلال ارتكابه الجريمة بإحدى وسائل النقل في النزهة، وبالتزامن مع تداوله تقدمت المجني عليها ببلاغ تضررت فيه من المتهم لما أتاه من أفعال قِبَلها، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
حيث تمكنت التحريات من تحديد محل الواقعة، وأمكن من خلال مشاهدة آلات المراقبة بمحيطه من التوصل لشخص المتهم، وإلقاء القبض عليه بدائرة قسم شرطة النزهة.
وقد استمعت النيابة العامة بالنزهة إلى شهادة المجني عليها، كما استجوبت المتهم فأقر بما نُسب إليه من اتهامات، وأقرَّ أنه هو الظاهر بالمقطع المتداول الذي صوّر ارتكابه الجريمة.
وعلى هذا أمرت نيابة النزهة بحبسه احتياطيًّا وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وكان قد نشر شاب يدعى أبانوب إسكندر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوثق فيه مجموعة من الصور والفيديوهات لشاب أقدم على التحرش بشقيقته، بعد ممارسته فعل فاضح، حيث حاول ممارسة العادة السرية أمام الفتاة، داخل الميكروباص في منطقة شيراتون بمصر الجديدة.
وقال «أبانوب» عبر صفحته الشخصية: «عايز حق أختي»، بعدما نشر مقطع فيديو ومجموعة من الصور يتهم شابا بارتكابه أفعالا مخلة وخادشة للحياء داخل ميكروباص مع شقيقته بمنطقة مصر الجديدة، قائلا: «أنا مش عارف نروح فين ولا نيجي منين بجد، إخواتي مش عارفين يعيشوا من اللي كل يوم بيشوفوه في الشارع».
وأشار الشاب إلى أن مقطع فيديو يوثق الفعل المشين الذي ارتكبه الشاب، في أثناء تواجده على الكرسي الأخير داخل الميكروباص بمصر الجديدة، وخلالها صورته شقيقتي فيديو لتقديم بلاغ ضد المتهم.
عقوبة التحرش
وتصدى قانون العقوبات لجريمة التحرش من خلال وضع عقوبات مغلظة.
ونظم قانون العقوبات في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي: (المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلًا من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكررًا (أ) من قانون العقوبات:
يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المادة 306 مكررًا (ب) من قانون العقوبات:وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
والمادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.