رئيس التحرير
خالد مهران

تأخير الزكاة وزيارة المقابر.. الإفتاء تحسم الفتاوى الخلافية في العيد

مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية

أجابت دار الإفتاء على أسئلة المواطنين الخاصة بالعيد  أو الصيام في هذه الأيام، وكذلك مدى مشروعية زيارة المقابر في العيد، ونبرز في هذا التقرير فتاوى العيد 

فتاوى العيد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أنه يحرم بالاتفاق صيام يوم العيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، وهى 3 أيام بعد يوم النحر -العيد-.

صيام يوم العيد 

واستشهد المفتي في إجابته عن سؤال: “ما حكم صيام يوم العيد للشك؟”، بما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ»، وعن نبيشة الهذلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل»، رواه مسلم.

زيارة المقابر في العيد

قالت دار الإفتاء إن زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات؛ لأن الأمر بها جاء مطلقًا، فشمل ذلك جميع الأوقات، وتزيد أفضلية زيارتها في الأيام المباركة التي يلتمس فيها مزيد العطاء من الله تعالى، ومنها أيام العيدين؛ لما في ذلك من استشعار معاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، ولْيُراعَ عدم تعمد إثارة الأحزان، وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما.

وقال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة المقابر أول يوم العيد هو خلاف الأولى، فالأولى أن الناس فى هذا اليوم تكون فى حالة فرح أما لو ذهبوا إلى القبور لا يكون "حرام".

وأضاف "الورداني"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال: «ما حكم الذهاب للقبور فى أول يوم العيد؟»: “الأولى أن الناس لا تذهب للمقابر فى هذا اليوم أنه يوم عيد الفرح والأيام كثيرة من الممكن أن نزور فيها الموتى فى أى يوم، ولكن إذا ذهبوا جزءا من اليوم بأن يدخلوا السرور على المتوفى فلا بأس”.

وأشار إلى أن زيارة المتوفى فى أول يوم العيد ليست حراما، ولكنها ليست هي الأولى والأفضل تركها لأن هذا يوم عيد.

تأخير زكاة الفطر

و "عن حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد، هل يجب قضاؤها؟"، قال الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، إن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيق، فمن أَداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا، وكان إخراجها في حقه قضاء.

وأضاف «علام» في إجابته في وقت سابق عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد؟»، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر مُوسع، والأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها كان فعله أداء لا قضاء، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلى.

ونبه مفتي الجمهورية إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمُستحقين، فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء؛ قال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزِّي على متن أبي شجاع": [ويجوز إخراجُها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين.

صيام الست من شوال

وأجابت دار الإفتاء المصرية، بأن صيام الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم سلفًا وخلفًا، ويبدأ بعد يوم العيد مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، فإن صامها المسلم متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.

“هل يجوز صيام الست من شوال ثاني أيام العيد؟”..  وأوضحت أنه ورد في الحديث كما في "نيل الأوطار" عن أبي أيوبٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابرٍ رضي الله عنه، وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.

قضاء صلاة العيد

“فاتتني  صلاة العيد فما حكم صلاة العيد منفردا؟”، سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ورد مجمع البحوث الإسلامية قائلًا إنه قد ثبت التشديد في أمر صلاة العيدين، فقد روى البخاري ومسلم عنْ أمّ عطيّة رضي اللّه عنْها قالتْ: “أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم أنْ نخْرجهنّ في الْفطْر والأضْحى الْعواتق والْحيّض وذوات الْخدور، فأمّا الْحيّض فيعْتزلْن الصّلاة ويشْهدْن الْخيْر ودعْوة الْمسْلمين، قلْت: يا رسول اللّه، إحْدانا لا يكون لها جلْبابٌ. قال: لتلْبسْها أخْتها منْ جلْبابها، والْعواتق: هي منْ بلغتْ الْحلم أوْ قاربتْ، أوْ اسْتحقّتْ التّزْويج، وذوات الْخدور هن الأبكار”.

وتابع مجمع البحوث الإسلامية: “لهذا فقد ذهب الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة، إلى أن صلاة العيدين واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، لكن الراجح أنها سنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول اللّه صلّى الله عليْه وسلّم، فإذا هو يسْأله عن الإسْلام، فقال رسول اللّه صلّى الله عليْه وسلّم: «خمْس صلوات في اليوْم واللّيْلة»، فقال: هلْ عليّ غيْرها؟ قال: «لا، إلّا أنْ تطّوّع». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم”، ولهذا فلا ينبغي لمن وجبت عليه صلاة العيدين أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فعليه أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، كما ثبت ذلك عن سيدنا أنس بن مالك.