6 ضوابط للبيع بالتقسيط في قانون حماية المستهلك.. تعرف عليها
وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، ضوابط للبيع بالتقسيط بما يحفظ للمشتري حقوقه.
ونصت المادة (30) من القانون على عدد من الالتزامات على المورد في حالة البيع بالتقسيط جاءت كالتالي:
يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
1– السعر الإجمالي للبيع.
2– ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3– العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4– المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
5– الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6– حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.
ونصت المادة (31) على أنه للمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ونصت المادة (32) على أنه فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.