تعمد شاب مضايقة وإزعاج خطيبته السابقة فعاقبته المحكمة الاقتصادية.. التفاصيل كاملة
تعمد شاب مضايقة وإزعاج خطيبته السابقة، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وانتهك حرمة الحياة الخاصة وأرسل لها العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها.
تعمد شاب مضايقة وإزعاج خطيبته السابقة
بدأت واقعة تعمد شاب مضايقة وإزعاج خطيبته السابقة، ببلاغ من والد المجنى عليها إلى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يتضرر فيه من قيام مستخدم أحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بإرسال رسائل لكريمته القاصر على حسابها الشخصى بذات الموقع، تتضمن عبارات سب وخدش للحياء وإساءة لسمعتها وكذا مقطع فيديو إباحى لتحريضها على ممارسة الفسق، مما سبب لهما أضرارا نفسية وأدبية جسيمة، وقدمت المجنى عليها سندًا لبلاغها قارئ بيانات بداخله كارت ميمورى، بتشغيله على الحاسب الآلى، تبين إنه عبارة عن محادثات على برنامج الماسنجر به بعض العبارات الجنسية الخادشة للحياء والمسيئة للمجنى عليها.
المساعدات الفنية
بالفحص الفنى فى بلاغ تعمد شاب مضايقة وإزعاج خطيبته السابقة، تبين للرائد مهندس أحمد شاكر الضابط بقسم المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أسفر عن صحة ما جاء بأقوال الشاكى، وبتتبعه لمستخدم الحساب مرتكب الواقعة، تبين أن المتهم قام باستخدام جهاز حاسب آلى متصل بجهاز ADSL، مرتبط بخط تليفون منزلى بإسم المتهم أيضًا بمنطقة الخصوص، وارفق بالتقرير ثلاثة لقطات من بعض الرسائل محل الشكوى، تحوى صور وعبارات جنسية.
خلافات مالية
بسؤال المتهم بالتحقيقات فى واقعة تعمد شاب مضايقة وإزعاج خطيبته السابقة، نفى وأنكر التهمة المنسوبة إليه، كما نفى وجود خلافات بينه وبين المجنى عليها، كما نفى علاقته بالحساب مرتكب الواقعة، إلا أنه لم ينفى علاقته بالهاتف الارضى موضوع البلاغ، وعلل بلاغ المجنى عليها أنه كان مرتبط بها وتركها وتزوج بأخرى، وأن خالها شريكًا له في شركة لتجارة قطاعات الألمنيوم والاكسسوارات، ويوجد خلافات مالية بينهما وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة، وصورة ضوئية من وثيقة زواجه، وصورة ضوئية من شهادة وفاة والده.
المحكمة الاقتصادية
وبجلسه محاكمة تعمد شاب مضايقة وإزعاج خطيبته السابقة، مثل وكيل المتهم وقدم مذكرة بدفاعه التمس فيها البراءة، تأسيسا على التراخى في البلاغ وكيدية الإتهام وتلفيقه، واختلاق الواقعة محل الجنحة وخلو الأوراق من ثمة دليل يفيد ارتكاب المتهم الواقعة محل الجنحة، وانتفاء أركان الجريمة الجنائية بركنيها المادى والمعنوى، وقصور تقرير الفحص الفنى، كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية، لرفعها بغير الطرق التى رسمها القانون، وذلك لمخالفته لنص المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية فقضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد عبد السلام وعضوية المستشارين أحمد أبو شليب وخالد غزى وبحضور محمود موافى وكيل النائب العام وسكرتارية بسيونى السايس، بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وبعرض طعنه على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.