رئيس التحرير
خالد مهران

سقوط مالك محل بالمعادي لإتجاره في النقد الأجنبي بمدينة نصر

ضبط شخص لإتجاره بالعملة
ضبط شخص لإتجاره بالعملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد مالك محل لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر،وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية أحداث الواقعة 
البدابة حينما تلقي اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر،يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط (مالك محل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزته (مبالغ مالية، عملات "أجنبية – محلية").

بمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي 

نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيم