تفاصيل القرار رقم 37 بشأن إخضاع نجع الدير بسوهاج لقانون حماية الآثار
أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا يحمل رقم 37 لسنة 2022 بشأن إخضاع منطقة آثار نجع الدير الكائنة بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
إخضاع منطقة آثار نجع الدير بدار السلام في سوهاج لأحكام قانون حماية الآثار
ونصت المادة الأولى من القرار على إخضاع منطقة آثار نجع الدير بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج البالغ مساحتها 109 أفدنة و23 قيراطا و23.822 سهم والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.
المادة 20 من قانون حماية الآثار
وتنص المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء فـي المواقع أو الأراضي الأثرية، لمشروع قرار الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع قرية الدير، قرية مشتهر قرية خلوة سنهرة، قرية سندنهور التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شـق قنـوات أو إعـداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخـذ أتربة أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير فـي معالم هـذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس.
ويسري تحت إشرافه الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضـي التـي يتبـين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بهـا.
كما يـسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبـل صـدور التـرخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هـذه المـادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.