كشف هوية المتهمين بسرقة مبلغ مالى من خزينة مول تجارى في أكتوبر
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف هوية المتهمين بسرقة مبلغ مالى من خزينة مول تجارى بمدينة 6 أكتوبر، وبينت التحريات أن عامل بالمول استعان باثنين من أقاربه لارتكاب واقعة السرقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبمواجتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة.
بداية أحداث الواقعة
كانت البداية حينما تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بسرقة خزينة مول تجارى بمدينة 6 أكتوبر للسرقة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل بالمول، واثنين من أقاربه وراء ارتكاب الجريمة.
وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث استغل العامل المتهم عمله بالمول، وسهل دخول المتهمين الآخرين، واستخدم مفتاح في فتح الخزينة، وسرقة ما يقرب من 900 ألف جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة في القانون
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.