رئيس التحرير
خالد مهران

سقوط عصابة سرقة التكاتك في منية النصر بالدقهلية

تكاتك-أرشيفية
تكاتك-أرشيفية

ألقى ضباط مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة التكاتك، وذلك بعد تمكن أهالى قرية الطاهرى من الإمساك بالتشكيل العصابى عقب قيامهم بسرقة توك توك تابع لشخص بمركز منية النصر، بعد فرارهم به، لكن مالك التوكتوك تمكن من ملاحقتهم حتى انقلب بهم فى قرية الطاهرى، وتمكن الأهالى من الإمساك بهم واستدعاء قوات الشرطة.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة بتلقى بلاغ لشرطة النجدة من أهالى قرية الطاهرى التابعة لمركز منية النصر بضبط تشكيل عصابى فى القرية، وانتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أنه بالتقابل مع "أسامة.ص" 29 عاما سائق، مقيم مجمع المحاكم ببندر "منية النصر" قرر أنه ترك التوكتوك قيادته أمام المنزل إلا أنه فوجئ بشخصين قاما بمغافلته وسرقته، والفرار به هاربين فقام بملاحقتهما بمعاونة الأهالى ونتيجة السرعة الزائدة انقلب بهما وتمكن الأهالى من ضبطهما بـ "قرية الطاهرى" دائرة المركز.

وتبين أن المتهمين هما "عبده.ع" 26 عاما دون عمل، مقيم بندر المنزلة، بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"محمد.م" 26 عاما دون عمل مقيم بندر المنزلة، بحوزته سلاى نارى "فرد خرطوش" و2 "طلقة خرطوش".

وتبين إصابتهما بسحجات وكدمات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بأن الأسلحة المضبوطة بحوزتهما ملكهما بغرض الدفاع عن النفس، وأن الإصابات التى حدثت بهما نتيجة انقلاب التوك توك حال الفرار به.

عقوبة السرقة في القانون المصري

نصّت المادة (318) من قانون العقوبات على معاقبة السارق مدة لا تقل عن سنتين في حال كانت السرقة ليست ظرفًا من الظروف المشددة، أما في حال كون السرقة من الظروف المشددة التي نصت عليها المادة (317)  تكون العقوبة الحبس مع الشغل 3 سنوات، وتنص المادة (320) أنه يجوز في حال العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت المراقبة سنة في الأقل أو سنتين على الأكثر.

يتم الحكم في جرائم السرقة والشروع فيها فورًا، حتى في حال استئنافه، فلا تهاون به، وتشمل العقوبة عدة أنواع، منها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

جاء في المادة (319) عقوبات أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة 2 جنيه فقط لا أكثر، في حال كون المسروق محاصيل زراعية وغلالًا غير منفصلة عن الأرض الزراعية، ولا تزيد قيمتها على 25 قرشًا مصريًّا.

تنص المادة (319) أنه إذا كان الفعل جنحة من السرقات العادية لا يطبق عليه نص المادتين 317 و318 من هذا القانون، لكن في حال كان الفعل جناية فيستحيل أن يسير عليه الظرف المخفف.

نجد في المادة (312) عقوبات أنه لا يجوز محاكمة مرتكب جريمة سرقة زوجته أو أفراد أسرته المقربين، إلا بِناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعوته إذا شاء، فضلًا على ذلك أنه يحق له وقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

وضع هذا المشروع مرونة من النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وحرصًا على مصلحة الأسرة الواحدة، وهذا النص ينطبق أيضًا على السرقات البسيطة والمشددة كما يسري على الروع فيها ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.