مصرع وإصابة 3 شباب فى حادث تصادم سيارتين على الدائري الأوسطي بالبدراشين
شهد الطريق الدائري الأوسطي حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بدائرة مركز شرطة البدراشين بمديرية أمن الجيزة، نتج عنه مصرع شاب، وإصابة اثنين آخرين، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
حادث الطريق الأوسطي
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة بورود بلاغ من تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين، ووجود حالة وفاة ومصابين.
على الفور، انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة البدراشين بمديرية أمن الجيزة، ورجال المرور إلىمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص تصادم سيارتين على الطريق الدائري الأوسطي بدائرة المركز، نتج عنه مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتمكنت إدارة المرور بمديرية أمن الجيزة، من رفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور على الطريق، والتحفظ على المركبتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.
عقوبة القتل الخطأ
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.