أبو العزائم وجمعة وأبو هاشم الأبرز
التفاصيل الكاملة لمعركة تكسير العظام في انتخابات الطرق الصوفية
تستعد الطرق الصوفية ومشايخها الـ 72 للانتخابات المجلس الأعلى للطرق، والتي من المقرر انعقادها في الخامس من يونيو المقبل، حيث تقدم للانتخابات 18 مرشحًا ويجرى الانتخاب على 10 أعضاء لاستكمال عضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية، من بين مشايخ الطرق البالغ عددهم 72 شيخا.
دعوة لانتخابات الأعلى للصوفية
ويتنافس من بين المشايخ الـ 18 لحصد المقاعد العشرة في الانتخابات المقبل، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، والدكتور محمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية، والشيخ علاء ماضي أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية، والشيخ سالم الجازولي شيخ الجازولية، والدكتور محمود أبو علي شيخ الضيفية الخلوتية، ومن الشباب الشيخ أحمد التسقياني شيخ التسقيانية الأحمدية، وآخرين.
ودعا شيخ مشايخ الطرق الصوفية عبدالهادي القصي في بيان له قبل يومين إلى انعقاد الانتخابات في الخامس من الشهر المقبل بمقر المشيخة بالدراسة، حيث أكد أن المجلس هيئة لها شخصية معنوية مستقلة وأغراضها دينية وروحية وثقافية ووطنية وتلتزم فى كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله الكريم وتعتبر أموال المجلس أموال عامة ومقرها محافظة القاهرة.
وأوضح القصبى أن المجلس الأعلى يتكون من شيخ المشايخ رئيسا و10 من أعضاء مشايخ الطرق الصوفية منتخبين بالإضافة إلى ممثل الأزهر يختاره شيخ الأزهر وممثل وزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف وممثل الداخلية يختاره ممثل الداخلية وممثل وزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وممثل وزارة الحكم المحلى يختاره وزير التنمية المحلية وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات ولا يعبر المرشح منتخبا عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية الا بحصوله على غالبية أصوات الحاضرين حيث تقدم للانتخابات 18 مرشحا ويجرى الانتخاب على 10 أعضاء مجلس أعلى للطرق حيث يبلغ عدد مشايخ الطرق 72 شيخ طريقة
الأعلى للطرق الصوفية في سطور
والمجلس الأعلى للطرق الصوفية حسب قانون الطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله وتعتبر أموال المجلس أموالا عامة ومقره مدينة القاهرة.
ويختص المجلس بـ 11 اختصاصا أبرزها: بالإشراف العام على النشاط الصوفي ودعمه، والموافقة على إنشاء الطرق الصوفية الجديدة والإشراف على نشاط كل الطرق الصوفية أو نشاط أعضائها، إصدار قرارات بحظر نشاط أية فئة أو جماعة أو شخص يزعم الانتساب إلى الطرق الصوفية أو يباشر نشاطا صوفيا ولم يكن مدرجا ضمن سجلات الطرق الصوفية ويسري هذا الحظر على أي شخص أو جماعة تخرج على الطريقة التابعة لها على نحو يترتب عليه الخلاف والنزاع بين الطرق المختلفة مما يهدد كيانها واستقلالها وذاتيتها الصوفية، وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بتنظيم الطرق الصوفية ووضع اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية والمشيخة الصوفية بمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كذلك الموافقة على تعيين وتأديب وعزل مشايخ الطرق الصوفية ووكلائهم، والترخيص من الناحية الدينية والصوفية بالموالد والمواكب الصوفية وتنظيمها بكافة أنحاء الجمهورية والإشراف عليها، إلى جانب النظر في المنازعات والمخالفات النظامية ذات الطبيعة الصوفية البحتة التي تنشأ بين أعضاء الطرق الصوفية المختلفة، والإشراف على الأضرحة والزوايا الأهلية التي ليس لها أوقاف أو مرتبات من وزارة الأوقاف والنظر في الشئون الخاصة بها، تعيين مشايخ وخدمة وخلفاء الأضرحة التابعة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتأديبهم، وإنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم بالأضرحة والزوايا الصوفية، إلى جانب تمثيل االصوفية في المؤتمرات الدولية وتنظيم المؤتمرات المحلية والإشراف عليها.
ويشكل المجلس من شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيسا، وعشرة أعضاء من مشايخ الطرق الصوفية المنتخبين لعضويته، ممثل للأزهر الشريف يختاره شيخ الأزهر، ممثل لوزارة الأوقاف يختاره الوزير، ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير، ممثل لوزارة الثقافة يختاره الوزير، وممثل للأمانة العامة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية.
طريقة الاقتراع الصوفي
وتنتخب الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بطريق الانتخاب السري المباشر عشرة أعضاء من بينهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتنعقد هذه الجمعية العمومية إلا بحضور 30 شيخًا من مشايخ الطرق الصوفية بأنفسهم على الأقل، ولا يعتبر منتخبا لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلا من يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين.
وينعقد الأعلى للطرق الصوفية مرة كل شهر على الأقل، ويدعو رئيس المجلس أعضائه إلى اجتماع المجلس كتابة قبل موعد انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، ويجب على من يمنعه عذر من أعضائه من الحضور إخطار الرئيس كتابة بذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ستة من أعضائه المنتخبين على الأقل.
وتسقط العضوية عمن تخلف من الأعضاء عن حضور جلساته أكثر من أربع مرات في السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس ويصدر بإسقاط العضوية قرار من ثلثي أعضائه بعد تحقيق دفاع العضو وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.