رئيس التحرير
خالد مهران

مجازاة وكيل وزارة الإسكان بمحافظة بني سويف ومدير الشئون القانونية بمديرية الإسكان بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية

مجازاة وكيل وزارة الإسكان ببني سويف ومدير الشؤون القانونية

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 10 لسنة 64 قضائية عليا بمجازاة وكيل وزارة الإسكان بمحافظة بني سويف ومدير الشئون القانونية بمديرية الإسكان بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحالين أحمد إبراهيم حسن، مدير مديرية الإسكان والمرافق ببني سويف "وكيل وزارة" وعصام رحيم توفيق، مدير الشئون القانونية بالمديرية خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها


وكشفت حيثيات الحكم أن المحال الأول أشر علي الطلب المقدم من المهندسة هالة علي سليم باستطلاع رأي النيابة العامة حول إمكانية عودتها للعمل من عدمه عقب الإفراج عنها رغم عدم اختصاص النيابة العامة بذلك دون العرض علي السلطة المختصة بالمخالفة للقانون، وأشر  علي مذكرة الشئون القانونية بالمديرية باستمرار إيقاف المهندسة هالة علي سليم عن العمل لحين ورود رأي نيابة أمن الدولة العليا حال عدم اختصاصه بذلك دون العرض علي السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون


الحبس الاحتياطي
وتبين من أوراق القضية أن المحال الثاني لم يقم بإعادة العرض علي وكيل وزارة الإسكان ببني سويف في 19/12/2020 بشأن تأشيرات الأخير بذات التاريخ باستمرار إيقاف المهندسة عن العمل لحين ورود رأي نيابة أمن الدولة العليا وحال انتهاء فترة الحبس الاحتياطي للمذكورة في 6/12/2020 وتقدمها بطلب عودتها للعمل وذلك بالمخالفة للقانون
وتقاعس المحال عن إخطار إدارة الموارد البشرية بالمديرية بإخلاء سبيل المهندسة علي ذمة القضية رقم 6694 لسنة 2020 جنح مستأنف بني سويف حال اتصال علمه بذلك في 17/12/2020 مما ترتب عليه صرف نصف أجر المذكورة خلال الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتي شهر إبريل 2021 حال عدم وجودها علي رأس العمل خلال تلك الفترة
قالت المحكمة أن المحال الأول كان قد وجه المحال الثانى لمخاطبة النيابة العامة لاستطلاع رأيها عن مدى جواز عودة الشاكية المذكورة للعمل من عدمه وفق تصرف النيابة العامة في هذه القضية، وقد قام المحال الثانى بالفعل بمخاطبة المحامي العام لنيابة بني سويف بموجب مذكرة، وإذ ورد الرد على هذه المذكرة بأن أوراق القضية تم إرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا، فقد قام المحال الأول بالتأشير علي هذا الخطاب باستمرار إيقاف المذكورة عن العمل لحين ورود رأي نيابة أمن الدولة العليا


النيابة العامة
ومن ثم يكون المحال الأول قد علق عودة الشاكية المذكورة إلى العمل على استطلاع رأى النيابة العامة دون أى مسوغ أو مبرر قانونى ودون أن يكون القانون قد قرر لها أى اختصاص فى هذا الشأن وفقا لما تقدم، وأوقف الشاكية المذكورة عن العمل فى غير الأحوال المقررة قانونا ودون سند صحيح من أحكام القانون، وبذلك يكون المحال الأول قد خالف أحكام القانون وارتكب المخالفات المنسوبة إليه
وكذلك الحال بالنسبة للمحال الثانى الذى كان يتعين عليه بموجب تخصصه الوظيفى أن يعترض على الإجراءات التى أمر المحال الأول باتخاذها، وأن ينبه المحال الأول إلى مخالفة هذه الإجراءات لصحيح حكم القانون، غير أنه امتثل لتعليمات المحال الأول وسايره فيما ذهب إليه، دون أن يلتزم بواجبات وظيفته التى تحتم عليه تقديم المشورة القانونية لقياداته الإدارية وبيان الإجراءات التى يتعين اتباعها قانونا فى مثل هذه الحالات
كما خالف المحال أحكام القانون حين تقاعس عن اخطار إدارة الموارد البشرية بالإفراج عن الشاكية المذكورة حتى تعمل شؤونها فيما يتعلق بمرتبها الموقوف صرفه، بمراعاة أن صرف الشاكية لنصف أجرها جنيه لا يشكل مخالفة إدارية فى حق المحال، باعتبار أنها ظلت موقوفة عن العمل خلال هذه الفترة بناء على تعليمات المحال الأول، وبهذه المثابة تكون المخالفات المنسوبة للمحالين ثابتة فى حقهما ثبوتا يقينيا، بما يتعين معه مجازاتهما عنها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة كل من المحال الأول أحمد إبراهيم حسن والمحال الثانى عصام رحيم توفيق بعقوبة التنبيه