أمن القاهرة يضبط المتهمين باختطاف سائق واحتجازه داخل شركة تأجير سيارات بالبساتين
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 5 أشخاص لاتهامهم باختطاف سائق واحتجازه بإحدى شركات تأجير السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.
ختطاف سائق واحتجازه في البساتين
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من أحد المواطنين باختطاف (شقيقه، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) من قِبل مجهولين وأغلق هاتفه.
وتوصلت تحريات ضباط أدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة إلى تواجد المجني عليه مُحتجز بإحدى الشركات لتأجير السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم استهداف مكان احتجاز المجني عليه بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وبمداهمة مقر الشركة تم ضبط (5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة)، وتم بإرشادهم تحرير المجني عليه المحتجز، وتم اقتياد المتهمون إلى ديوان القسم.
وبمواجهة اثنين من المتهمين أقرا بأنه نظرًا لقيام المجني عليه باستئجار السيارتين ملكهما دون سداد قيمتهما الإيجارية، وكذا فك جهاز التتبع منهما لمنعهما من تتبعه مما آثار حفيظتهما، فخططا لاستدراجه واختطافه لإجباره على إعادة السيارتين والتحصل منه على قيمتهما الإيجارية.
وأضاف المتهمين أنه على إثر ذلك استعانا بباقي المتهمين لاستدراج المجني عليه واختطافه، واحتجازه بالشركة ملك أحدهم والتعدي عليه بالضرب كما أيد باقي المتهمين أقوالهما، وبسؤال المجني عليه أيد ما سبق واتهمهم باختطافه والتعدي عليه بالضرب، وتحرر عن ذلك اتلمحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العام مباشرة التحقيقات.
عقوبة جريمة الخطف بقانون العقوبات
ترتكب جرائم الخطف والتى باتت تتكرر بشكل مستمر، لعدة أسباب ويكون الغرض منها هو الحصول على المال، وذلك بمساومة أهلية المخطوف على إطلاق سراحه مقابل مبلغ فدية يتم دفعه للخاطفين.
المشرع حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.
المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.
وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.