تفاصيل سرقة المساكن على يد شلة العواطلية فى دار السلام
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لاتهامهما بسرقة مسكن أحد المواطنين بمنطقة دار السلام جنوبي القاهرة، بأسلوب "كسر الباب"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة كافة المسروقات.
سرقة المساكن بدار السلام
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالي - مشغولات ذهبية - 2 جهاز لاب توب - 2 هاتف محمول- متعلقات شخصية) من داخلها.
وتولصلت التحريات التي تمت بمعرفة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بقيادة المقدم وسام عطية رئيس وحدة مباحث القسم، من خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أن وراء ارتكابها (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأضاف أحدهما بأنه نظرًا لكونه مقيم بذات العقار محل الواقعة، وعلمه بعدم تواجد المجني عليه بمسكنه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة مسكنه.
وقال المتهم أمام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة إنه في سبيل ذلك استعان بالمتهم الآخر لتنفيذ مخططه، وقام بتسهيل دخوله العقار محل الواقعة، وتم بإرشاد أحدهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وتُعد جرائم السرقة، هي إحدى الجرائم التي تُرتكب بشكل كبير وبتعدد التفاصيل، فالقانون في هذا الصدد يعاقب على جريمة السرقة، كما تنص عليها المادة 318 من قانون العقوبات بأنه السارق يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
ويكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.