مصرع مسن وابنته وإصابة آخر في حادث بشع على الطريق بسوهاج
لقي مُسن وابنته مصرعهما، وأصيب شخصًا أخر؛ في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة شمالي غربي سوهاج، تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.
حادث بشع على الطريق سوهاج
كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز جهينة، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بأخري نقل على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز، في اتجاه أسيوط، ووجود حالتي وفاة ومصاب.
انتقل المأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والفحص تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز إتجاه أسيوط.
نتج عن الحادث مصرع كلًا من: «محمود. ح»، 62 عامًا، وابنته «إيمان»، 34 عامًا، وإصابة «أحمد. ع» 44 عامًا، باشتباه كسر في الضلوع، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمُصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.
ورفعت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج؛ حطام الحادث، وتم تسيير حركة المرور على الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.
عقوبة القتل الخطأ بقانون العقوبات
وفي هذا الصدد، حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.