رئيس التحرير
خالد مهران

بينهم المُطلقة.. مستحقو وشروط صرف المعاش للوفاة

بينهم المُطلقة..
بينهم المُطلقة.. تعرف على مستحقى وشروط صرف المعاش للوفاة

 ينص قانون التأمينأت، على أنه إذا توفى المؤمن عليه، أو صاحب المعاش،  كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. 

ويقصد بالمستحقين، الأرملة، والزوج، والأبناء، والبنات، والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية. 


شروط استحقاق الخدمة

 

1- الأرملة


ويشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.


وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:
         ‌أ- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
          ‌ب- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.


2- الأرمل


ويشترط لاستحقاقه ما يلي:-


        أ- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات، ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. 


‌        ب- ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش. 


وتعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى، وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل​.


3- الابن
ويشترط لاستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:
  1-  الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:

           ‌أ- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

          ‌ب- عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

2- الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:

           ‌أ- ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

          ‌ب- ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

  3- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

4- البنت

ويشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.


5-  الوالدان
يستحقان المعاش دون شروط.


6-  الإخوة والأخوات
يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات توافر شروط استحقاق الأبناء والبنات حسب الأحوال بالإضافة إلى شروط الإعالة الآتية​:


    ‌أ- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.
   ‌ب- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلًا من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.


   ​ج- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.


خطوات الخدمة


- التوجه إلى المنطقة التأمينية، وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية وفقًا للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

 
- طلب صرف للأخوة والأخوات فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش من الأولاد وفقًا للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.


المستندات اللازمة للحصول على الخدمة


1- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.


2- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.


3- صورة المؤهل  للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.


4- صورة المؤهل  للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.


5- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.


6- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.


7- فى حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 سنه أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة فى تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:


- إذا كان العمل بالقطاع الحكومى أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.


- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الإشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأمينى.


- فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.


8- تقدم المستندات المشار إليها للأخوة والأخوات فى حالة توافر شروط تطبيق طلب الصرف على النموذج رقم (33) مكرر المشار إليه.


9- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.


10- فى حالة رغبة الأرملة بالإنتفاع بالعلاج والرعاية الطبية يقدم طلب بذلك على النموذج المعد لذلك وعدد 2 صورة فوتوغرافية مقاس 4×6.​