عقوبة رادعة لـ3 سائقين انتحلوا صفة ضباط شرطة لارتكاب أفعال مُخجلة بقليوب
عاقبت الدائرة رقم «6» بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، 3 سائقين بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية وانتحال صفة رجال شرطة بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
عقوبة رادعة لـ3 سائقين
وكشفت أوراق القضية رقم «12075» لسنة 2020 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم «2974» لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهمين «هاني.م.أ»، 42 سنة، سائق، و«خالد.ر.س»، 29 سنة، سائق، و«وحيد.أ.م»، 33 سنة سائق، قاموا بسرقة أموال وانتحلوا شخصية رجال شرطة، بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، بأن سرقوا المنقولات والمبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما «يحيى.إ.م»، و«محمد.ح.ع»، بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، وتحت تحديد سلاح ناري «طبنجة» موضوع الاتهام التالي، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما، وسرقة المنقولات والمبالغ النقدية، كما أحرزوا سلاح ناري مششخن «طبنجة» بغير ترخيص، وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص.
انتحال صفة ضباط شرطة في قليوب
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين انتحلوا صفة رجال شرطة من غير أن تكون لهم تلك الصفة أو أذن من تلك الجهة، فيما ارتدى المتهم الأول علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله، وذلك على النحو المُبين بالتحقيقات بناءً عليه، وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها السابق بحق المتهمين.
عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة
ينص قانون العقوبات المصري في الباب رقم «10» المُتعلق بجرائم اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون وجه حق، وكذلك المواد من «155» وحتى «159» على أن عقوبة كل من ينتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
وأضافت المادة رقم «155»: «أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».
وأضافت المادة «156»: «أن كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وعلاوة على ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
وتابع القانون: «في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه».