الأربعاء.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وعيد الأضحي
تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء يوم الأربعاء، هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا بعد صلاة المغرب، كما ستعلن المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال يوم الثلاثاء.
استطلاع هلال شهر ذى الحجة وعيد الأضحى
وأكدت الإفتاء، أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولايتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم،وقالت الإفتاء، أنه من المنتظر أن تدعو المحكمة العليا فى السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء الثلاثاء، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.
وفي العادة يصدر بيان للمحكمة العليا، "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها، أوالاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".
وكان قد ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول "علَيّ ديون كثيرة، وعندي مال أرغب في الحج به، فهل هذا جائز؟.
وأجابت لجنة الفتوى، أن من كان عليه دين، وماله لا يتسع للأمرين - الحج وقضاء الدين- فإنه يبدأ بقضاء الدين ولا يجب عليه الحج، غير أنه لو حج صح حجه، إلا أنه أساء بتأخير سداد الدين عن وقته.
وتابعت لجنة الفتوى: وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة أمر الدين، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ».
واستشهدت بما ورد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ »، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
هل يجوز الحج عن الميت؟
عن هذه المسألة ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول "مات والدي وكان ميسور الحال قادرا على الحج، لكنه لم يحج، فما الذي يمكننا فعله له؟ وماذا على أهله أن يفعلوا بعد وفاته؟.
وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه قد جاء التشديد في أمر الحج؛ فقال الله تعالى : "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" وفي قوله تعالى: "وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ "؛ إشارة إلى أن الأصل في المسلم أنه لا يترك الحج مع القدرة عليه؛ وقد اعتبر العلامة ابن حجر المكي ترك الحج مع القدرة عليه إلى الموت من كبائر الذنوب.
أما عن الذي يجب على أهله: فإنه يجب على ورثته الحج عنه من ماله إن ترك مالًا، ويخرج من ماله ما يحج به عنه قبل توزيع التركة على الورثة، لأن دين الله أحق بالقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ».
وروى البخاري أيضا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ »، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: «اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».