مصرع شابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة دار السلام بسوهاج
شهد طريق فرعي متفرع من الطريق السريع سوهاج - نجع حمادي الشرقي حادث انقلاب سيارة ملاكي بالترعة المجاورة للطريق أمام مدخل قرية الجلالية التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، نتج عنه مصرع شابين، تم نقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتصريح بدفنهما عقب ذلك.
مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالترعة في سوهاج
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالترعة المجاورة لطريق فرعي متفرع من الطريق السريع سوهاج - نجع حمادي الشرقي بدائرة المركز، ووجود متوفى ومصاب.
وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع المجاورة لطريق الجلالية دار السلام (طريق فرعى) نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
نتج عن الحادث مصرع «محمد. ح. ح»، 25 سنة، متأثرًا بإصابته بكسر في قاع الجمجمة، لم تنجح محاولة إنقاذه باستقبال مستشفى دار السلام المركزي، و«على. م. ص»، 38 سنة، متأثرًا بإصابته بغيبوبة وكسور متفرقة بالجسم، تم نقلهما لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
وانتقلت قوات إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج إلى مكان الحادث، وتم انتشال السيارة من الترعة بواسطة أوناش المرور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات والتصريح بدفن الجثتين عقب ذلك.
القتل الخطأ نتيجة الحوادث المرورية
هناك العديد من الحوادث المرورية التي تنتج عنها سقوط ضحايا، ويواجه المتهمون تهمة القتل الخطأ في هذه القضايا، حيث حدد قانون العقوبات في عدد من مواده عقوبة جريمة القتل الخطأ على المتهم في حالة ثبوت أن القتل خطأ أو دون نية وقصد.
ووفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات فإن المتهم تفرض عليه عقوبة بالحبس مدة لا تقل على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز الـ200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حالة ارتفاع عدد الضحايا نتيجة الحادث المروري وتجاوز عددهم الـ3 أفراد، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.