رئيس التحرير
خالد مهران

كان بيسرق شقة.. مصرع لص بسبب سقوطه من الطابق الخامس في مدينة نصر

مصرع لص سقط من عقار
مصرع لص سقط من عقار

نجحت مباحث القاهرة، في كشف ملابسات مصرع شاب، بعد سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية، في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، حيث تبين أنه لص، وسقط أثناء سرقته شقة بالعقار محل الواقعة.

مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بمدينة نصر  

كانت البداية حينما تلقى اللواء اشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بورود بلاغًا من الأهالي بمصرع شاب سقط من الطابق الخامس بأحد العقارات بدائرة القسم.


وبالانتقال إلى مكان البلاغ للفحص والمعاينة، تبين العثور على جثة شاب يدعى "حسين.ق"، في العقد الرابع من العمر،يرتدى كامل ملابسه ومصاب بكسور بأماكن متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثة وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء سكان العقار لسماع أقوالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة في القانون


تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.