رئيس التحرير
خالد مهران

حقيقة قيام لص بسرقة مسجد وكتابة بعض العبارات على أحد الأعمدة

سرقة مسجد بمنطقة
سرقة مسجد بمنطقة أرض اللواء

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول واقعة قيام لص بسرقة مسجد وكتابة بعد العبارات على أحد الأعمدة الخاصة بالمسجد، والتى أحدثت جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين.

سرقة مسجد الحي القيوم بمنطقة أرض اللواء  

بدأت أحداث الواقعة عندما كتب صاحب عقار، منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد سرقة مسجد "الحي القيوم" بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، موضحا أنه تعرض للسرقة للمرة السادسة، زاعما أن المسروقات عبارة عن مواد بناء تصل تكلفتها إلى مبلغ 470 ألف جنيه.

ونشر صاحب العقار صورًا لرسائل محفورة على أعمدة المسجد من الداخل، مكتوبا عليها: «سامحوني أمي تعبانة في المستشفى وبتعمل عملية»، وطالب صاحب العقار من خلال «فيسبوك» السارق باستعادة ما سرقه مرة أخرى.

على الفور بدأت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية فحص ما جرى تداوله من ادعاءات من صاحب العقار بشأن سرقة المسجد، وكشفت أن العقار المُشار إليه دون ترخيص، كما أنه صدر له قرار إزالة، وأن مالك العقار لجأ إلى هذا الادعاء بوجود مسجد بالعقار، وأنه تعرض للسرقة أكثر من مرة للحيلولة دون تنفيذ الإزالة.

وأكدت عدم حقيقة الصور التي نشرها بشأن أن والدة السارق مريضة، وتبين من خلال الفحص أن مالك العقار هو من اختلق واقعة سرقة المسجد بالكامل من أجل المماطلة في تنفيذ قرار الإزالة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك العقار والمسجد، كما جرى تحرير محضر بتفاصيل الواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معه، بالإضافة إلى تحفظ جهات التحقيق على عدة مقاطع فيديو مفبركة، وأيضا الصور الموجودة على هاتف مالك العقار.

عقوبة السرقة في القانون


تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.