حكم قراءة المرأة للقرآن مرتدية ملابس غير محتشمة
قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم وهى بملابس المنزل أو ترتدى ملابس غير محتشمة، مشيرةً إلى أن قراءة القرآن على هذه الهيئة جائزة سواء أكانت فى شهر رمضان أو غيره.
وأوضحت "عمارة"، خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» المذاع على فضائية «الحياة 2»، أن ارتداء الحجاب واللباس الشرعى أثناء قراءة القرآن هى من سنن وآداب تلاوة كتاب الله التى إذا فعلها المسلم يثاب عليها وإذا لم يفعلها فعبادته صحيحه، ولكن سيفوته ثواب تلك السنة التى تركها، مؤكدةً أن عبادة تلاوة القرآن فى هذه الحالة مقبولة وصحيحة.
من جانبها حسمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، التابع إلى الأزهر الشريف، الجدل حول زواج المرأة دون ولي وشهود، مؤكدة بطلان هذا الزواج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، وهو ما لا خلاف فيه بين العلماء.
وأضافت لجنة الفتوى، في إجابتها عن سؤال ما حكم زواج المرأة دون ولي وشهود؟ أنه إذا حدث وطء في هذا الزواج فقد وقع في الحرام، وارتكاب فاعلاه إثما عظيما، وعليهما الافتراق فورًا، والندم على ما كان منهما، والعزم على عدم العودة، وأن يعقدا بطريقة شرعية صحيحة، وتوثيق زواجهما رسميا لحفظ الحقوق، ومنع التجاحد.
وذكرت لجنة الفتوى التابعة إلى الأزهر، أن شروط صحة الزواج الواجب توافرها هي:
1ـ تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك ابنتي وله بنات غيرها، بل لا بد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه، أو بصفة لا يشاركه فيها غيره، كقوله: ابنتي الكبرى أو الصغرى، وهكذا.
2ـ رضا الزوجان.
3ـ وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].
وأكد الأزهر، أن أحق الأولياء بتزويج المرأة، هو أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، فالأخ الشقيق، فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء، ومنهم من قدم الابن البالغ على أبيها.
4ـ الشهادة على الزواج لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي).
5ـ خلو الزوجين من موانع النكاح، بألا يكون بهما، أو بأحدهما، ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة.
آراء الفقهاء في الزواج
وورد أن فقهاء المسلمين اتفقوا على أن للزواج شروطا لا بد من توافرها لصحة الزواج وإذا تخلفت بطل عقد الزواج، وأول هذه الشروط هو توفر الولي للزوجة، سواء كان الأب أو الأخ، على حسب درجات الولاية، ثم صيغة الزواج، وفيها يشترط الإيجاب من الزوج، وهو طلب المرأة للزواج، ثم القبول منها، ومن وليها بالموافقة على هذا الزواج.
ويرى العلماء أن فقدان عقد الزواج لأحد هذه الشروط، يبطل الزواج، إلا عند الإمام أبي حنيفة، فإنه يقول بجواز أن تزوج المرأة نفسها مطلقا، لأن ولاياتها على نفسها أولى من ولايتها على مالها.