الداخلية تكشف ملابسات محاولة اختطاف طفلة على يد سيدة بالجيزة
كشف أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة ملابسات واقعة قيام إحدى السيدات بمحاولة اختطاف طفلة بمنطقة كرداسة، وتم ضبط المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
محاولة اختطاف طفلة بالجيزة
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو متضمنًا زعم بعض الأشخاص بقيام إحدى السيدات بمحاولة خطف طفلة بدائرة قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة.
وتبين من خلال الفحص أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص) بقيام (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بمحاولة سرقة مبلغ مالى من (نجلته سن 10) حال شرائها بعض المستلزمات من إحدى المحال.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديلاية أمن الجيزة من ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة لكونها من متعاطى المواد المخدرة، ومحاولتها سرقة الطفلة المشار إليها عقب مشاهدة المبلغ المالى بيدها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتلوت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وفي ذات السياق، تناول قانون العقوبات جريمة الخطف تفصيلا للخاطف، أو من خطف بواسطة غيره طفلا، لم يبلغ 16 عاما، أو أنثى، وتصل العقوبة في هذه الجريمة وفقا للقانون إلى المؤبد في بعض الحالات.
وتنص المادتان (288، 290) من قانون العقوبات على أن «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات على أن واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم».
وحددت المادتان (288، و290 فقرة أولى)، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.