سقوط عامل متلبسا بسرقة متروكات هيئة السكة الحديد بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل، متلبسا بسرقة بعض متروكات هيئة السكة الحديد بمحافظة سوهاج.
سرقة متروكات هيئة السكة الحديد بسوهاج
كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد بسرقة متروكات هيئة السكة الحديد بمحافظة سوهاج.
وتبين من خلال التحريات والفحص أنه تبلغ لقسم أول شرطة سوهاج، بتحرير محضر أحوال بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بمديرية أمن سوهاج، يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بمنطقة الفرز من ضبط «ف. م »، 21 عاما، عامل، في حالة تلبس، أثناء قيامه بسرقة بعض متروكات هيئة السكة الحديد، وعثر بحوزته على سلاح أبيض عبارة عن "سكين".
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها والتربح من ثمنها، والسلاح الأبيض بقصد استخدامه فى السرقة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
تناول قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937، عقوبة جرائم السرقة بالطرق العامة، والتي تقع بوسائل النقل، حيث نصت المادة 315 على أنه يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل البرية، أو المائية، أو الجوية، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
وتنص المادة 316 على أنه يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة (التسور)، أو الكسر، أو استعمال مفاتيح مصطنعة، أو انتحال صفة كاذبة، أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
كما تنص المادة 316 مكرر ثانيًا أ، على أنه يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
وتعاقب المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.