بسبب إزالة الكشك.. شاب يتعدى على رئيس حي الأميرية بسلاح أبيض
أصيب رئيس حى الأميرية اللواء محمد الغزاوي إثر تعرضه للاعتداء من قبل مسجل خطر باستخدام سنجة بسبب قيام الحي بإزالة الكشك الخاص بالمتهم، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم.
وكشفت تحريات رجال المباحث الأولية، أن المتهم يدعي “إبراهيم حلبسة” كان يعمل فى مجال البلطجة وتاب منذ 20 عامًا وحصل على تصريح فتح كشك أمام مستشفى الزيتون التخصصى منذ 12 عامًا، وقام رئيس الحى الأميرية بإزالة الكشك.
وعلى مدار الأشهر الماضية حاول المتهم التوصل إلى حل مع رئيس حى الأميرية والحصول على التراخيص إلا أنه رفض وأثناء حديثه مع رئيس حى الأميرية أخرج من بين طيات ملابسه سلاح أبيض "سنجة" وتعدى عليه محدثًا به إصابات بالغة
وتم نقل رئيس حى الأميرية إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة التعدي على موظف عام
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات التعدى على موظف عام أو مقاومة السلطات أو التعدى على رجال الضبط القضائي خلال تأدية عملهم
وخصص الباب السابع من القانون للعقوبة هذه الجرائم، فنصت المادة 133 على من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
كما نصت المادة 136 على، "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.