إصابة شخص بطلق ناري خلال تصديه للصوص بقنا
أصيب شخص بطلق نارى "خرطوش" خلال تصديه لمحاولة سرقة دراجة بخارية ناحية قرية الخطارة بمحافظة قنا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
إصابة شخص بطلق نارى
وكان اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بورود بلاغًا يفيد إصابة شخص بطلق خرطوش خلال تصديه لمحاولة سرقة موتوسيكل ناحية قرية الخطارة في قنا.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين إصابة أحمد محمد، 40 عاما، بطلق نارى "خرطوش"، وذلك خلال تصديه للصوص حاولوا سرقة دراجة بخارية خاصة به.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
تم نقل المصاب إلى مستشفى طوخ التكاملي لتلقي العلاج اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، جهودها لضبط الجناة.
عقوبة السرقة في القانون
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
ونصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.