مجلس الدولة يمنع معاقبة عضو هيئة التدريس دون سماع أقواله ودفاعه
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، أن المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973 تنصّ على أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم يوجد بالجامعة كلية حقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة.
التأديبية العليا: لا يجوز عقوبة عضو التدريس إلا بعد سماع أقواله ودفاعه
مجلس الدولة ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المُحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلًا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة 112".
وتنص المادة 112 من ذات القانون على أنه "لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلّون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسببًا ونهائيًا، وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلالّ بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.".
ومن حيث إن مفاد ما تقدّم أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات بيّن واجبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ونظم إجراءات تأديبهم، وحظر توقيع أي جزاء على عضو هيئة التدريس إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، وحدد وسيلة التحقيق مع عضو هيئة التدريس وضمانات التحقيق، وأسند إلى رئيس الجامعة الاختصاص بتكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية الحقوق للتحقيق مع عضو هيئة التدريس فيما يُنسب إليه من مخالفات، واشترط المشرع ألا تقل درجة من يُكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويُعد عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق المُكَلف بالتحقيق تقريرًا يشمل مضمون التحقيق ونتيجته، ويرفعه إلى رئيس الجامعة، ومنح المشرع رئيس الجامعة سلطة حفظ التحقيق أو إحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب، أو أن يوقع عليه إحدى عقوبتي التنبيه أو اللوم بقرار مُسبب