سيارة نصف نقل تدهس شقيقتين أثناء عودتها للخلف أمام منزلهما بسوهاج
شهد مركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج حادث مصرع شقيقتين دهسًا تحت عجلات سيارة نصف نقل، أثناء رجوعها للخلف على الطريق بدائرة المركز، تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركز تحت تصرف النيابة العامة.
سيارة تدهس طفلتين في البلينا بسوهاج
كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بمصرع طفلتين في حادث دهس أمام منزلهما بدائرة المركز.
وتبين من خلال التحريات التي تمت تحت إشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، أنه أثناء سير سيارة نصف نقل بفنطاس صرف صحي خاصة بأهالي قيادة «رمضان.ع»، 41 سنة- سائق، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يده حال دورانه للخلف ودهس بكل من: الطفلة «ملك. م»، 4 سنوات، وشقيقتها الطفلة «مكة»، «3 سنوات»، ويقيمان بدائرة المركز، حال لهوهما أمام منزلهما مما نتج عنه وفاتهما، تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
وقرر قائد السيارة وعم المتوفيتين المدعو «إبراهيم. ع»، 41 سنة – مزارع، ويقيم بدائرة المركز، أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بمضمون ما تقدم، وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكورتين ولم يتمكن من مفاداتهما، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي ذات السياق، حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.