استغاثة تقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي بسرق المواطنين في الأزبكية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، انتحلت عناصره صفة ضباط شرطة، لسرقة المواطنين بدائرة قسم الأزبكية.
وكانت البداية حينما تلقى اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية، مفاده بأنه خلال تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تناهى إلى سمعها صوت استغاثة من أحد الأشخاص.
وبإستبيان الأمر أمكن ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، يقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والفيوم، وبحوزتهما مبلغا ماليا، وبصحبتهما ثالث، يقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم.
وبسؤال الأخير قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه المتهمان، وتحصلا منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما، عقب إيهامه بأنهما من رجال الشرطة، إلا أنه ارتاب فى أمرهما فاستغاث بالمارة.
وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجني عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة في القانون
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.