ليلة سقوط الرأس المُدبرة لأعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال التنقيب بحثًا عن الآثار داخل مسكنه بمركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، وتم التحفظ على حفرة مستطيلة بنهايتها كتلة من الحجر الجيرى وليس بها نقوش أو كتابات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط عامل أثناء الحفر والتنقيب عن الكنز المدفون بمنزله في سوهاج
كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، بورود محضر محرر بمعرفة قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، يتضمن ورود معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث القسم، مفادها قيام شخص يدعى «حسان. ر. ع. م»، 56 سنة، عامل، ويقيم بشارع بندر المنشأة بأعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف منزل المتهم بمأمورية من ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت عن ضبطه، أدوات الحفر المستخدمة في الواقعة؟، وعثر داخل مسكن المذكور على (حفرة مستطيلة بأبعاد 1 متر × 1.5 متر وعمق 2 متر لها ممر يتجه للناحية الغربية بأبعاد 1 متر × 80 سم وبطول 2 متر بنهايته كتلة من الحجر الجيري ليس بها نقوش أو كتابات)، تم التحفظ على الحفرة والأدوات المستخدمة في الحفر.
وبمواجهة المتهم المذكور، اعترف أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرة أمن سوهاج، بقيامه بأعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار داخل مسكنه، وتبين من خلال معاينة مكان الحفر بمعرفة لجنة مفتشي آثار المنشأة أكدوا أن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وأن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر
وحددت تعديلات القانون الصادرة عام 2018، بعد موافقة مجلس النواب، عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية، عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر.
واشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
كما نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.