الحكم الشرعي لاستخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج
أكدت دار الإفتاء ان الخلايا الجذعية هي خلايا لها القدرة على الانقسام والتكاثر لتعطي أنواعًا مختلفة من الخلايا المتخصصة وتُكوِّن أنسجة الجسم المختلفة، وقد تمكن العلماء حديثًا من التعرف على هذه الخلايا وعزلها وتنميتها؛ بهدف استخدامها في علاج بعض الأمراض، وهذه الخلايا الجذعية يمكن الحصول عليها عن طريق الجنين وهو في مرحلة الكرة الجرثومية، أو الجنين السِّقط في أي مرحلة من مراحل الحمل، أو عن طريق المشيمة أو الحبل السُّري، أو عن طريق الأطفال أو البالغين، أو عن طريق الاستنساخ بأخذ خلايا من الكتلة الخلوية الداخلية.
وأوضحت أن الحصول على هذه الخلايا الجذعية وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج، أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة إن لم يلحق ضررًا بمن أخذت منه فهو جائز شرعًا، ولا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية بسلوك طريق محرم، كالإجهاض المتعمد للجنين دون سبب شرعي، أو بإجراء تلقيح بين بويضة امرأة وحيوان منوي من أجنبي عنها، أو بأخذها من طفل ولو بإذن وليه؛ لأن الولي ليس له أن يتصرف فيما يخص من هو تحت ولايته إلا بما فيه النفع المحض له.
أعادت دار الإفتاء المصرية، نشر فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول تداول الشائعات وأثرها على المجتمعات، تحت سؤال: "ما واجب المسلم نحو ما يُثار حوله من الشائعات؟".
وقالت دار الإفتاء: "تداول الأخبار المغلوطة أو الكاذبة أو المُضِرَّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حرام شرعًا يرتكب فاعلُه الإثمَ والحرمة، وقد أوجب الله تعالى على المسلمين التَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها من ذوي العِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].
وتابعت دار الإفتاء المصرية: "ونهى تعالى عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47]، وذلك لما له من أثر بالغ السوء على أديان الخلق وأعراضهم وممتلكاتهم، بل وحياتهم كذلك.
واختتمت دار الإفتاء المصرية قائلة: "ويتشارك في الإثم والحرمة من اختلق الشائعة ومن تداولها ومن سعى في تصديقها من غير تثبُّت، ولا يكفي في ذلك الاعتذار بحسن النية ولا بالجهل.. والله سبحانه وتعالى أعلم".
وكان قد ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال
وأجابت دار الإفتاء، بأنه يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صُنْعِ ما يُسمَّى "باروكة" يلبسها الأطفال الذين تَسبَّب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رءوسهم؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة المعتبرة شرعًا لهم.
وتابعت: وللمتبرع في هذه الحالة عظيم الأجر وجزيل الثواب من الله- عزَّ وجلَّ-؛ لأنه مساهم في تخفيف الضرر النفسي عن الطفل الذي أسقط المرضُ شعرَه، علاوةً على جبر خاطره، ولا علاقة لذلك بالوصل المنهي عنه، فضلًا عن أن الطفل غير مكلف ما دام لم يبلغ الحلُم.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت
وقالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على حكم التبرع بالأعضاء البشرية بعد الموت، إن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه، كما حرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.
وذكرت دار الإفتاء، أنه يرى بعض الفقهاء أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال.
وأوضحت دار الإفتاء، أن نقل الأعضاء البشرية أو التبرع بالأعضاء مشروط بالشروط الآتية:
1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.
2- أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.
3- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة.
4- ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
5- إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.
كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت
وأشارت دار الإفتاء إلى أن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.
وذكرت أن من الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها، وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وما ذكره الفقهاء من علامات الموت -كاسترخاء الرجلين وغيره- مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم.