أمن القاهرة يضبط حرامي الموبايلات من البساتين لبيعها في الموسكي
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 11 هاتفا محمولا متنوعا من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة البساتين جنوبي القاهرة وقيامه ببيعهم في الموسكي.
ضبط حرامي البساتين
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة لمكافحة جرائم السرقة عقب تمكنها من ضبط المتهم المذكور لقيامه بعرض كمية من الهواتف المحمولة للبيع بثمن بخس لا تتناسب وقيمتها الحقيقية على أحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكي.
وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من الهواتف المحمولة للبيع بثمن بخس لا تتناسب وقيمتها الحقيقية على أحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة.
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة وتم ضبط المتهم المذكور، وتبين من خلال الفحص والكشف عنه أمنيًا، أنه مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين وعثر بحوزته علي عدد (11) هاتفا محمولا ماركات مختلفة "جميعها مجهولة المصدر".
وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف المتهم بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهواتف واتهمه بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وي ذات السياق، تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات كل من ارتكب جريمة السرقة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
ونص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما تنص المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل السرقات الأتية:
1- السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2 - السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3 - السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
4 - السرقات التي تحصل ليلا.
5 - السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
6 - السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7 - السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8 - السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.