بإلزام المدعى عليهم
مجلس الدولة ينظر دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس للمعاشات
تنظر الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم جلسة التحضير في الدعوى المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنيه، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس للمعاشات
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلٍّ رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.
تدبير الموارد المالية
وطلبت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الآجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وذكرت الدعوى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما استندت إلى أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
وفى سياق أخر أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، أن المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973 تنصّ على أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم يوجد بالجامعة كلية حقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة.
مجلس الدولة ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المُحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلًا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة 112".
وتنص المادة 112 من ذات القانون على أنه “لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلّون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسببًا ونهائيًا، وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلالّ بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم”.