رئيس التحرير
خالد مهران

لاستيلائه على 3 ملايين جنيه.. مكافحة الأموال العامة تضبط مستريحًا جديدًا بسوهاج

ضبط مستريح جديد بسوهاج
ضبط مستريح جديد بسوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط شخص بسوهاج؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها حوالي 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الدراجات النارية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.

ضبط مستريح جديد بسوهاج

جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها قيام (مالك محل لبيع الدراجات النارية - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إحتيالى، بالنصب علة المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة الدراجات النارية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.

وكشفت تحريات ضباط أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن حصول المتهم على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الدراجات النارية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (3،000،000 مليون جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها والتى وعد بتوزيعها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم المتحرى عنه، بمأمورية من ضباط أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة النصب على مواطنين بزعم توظيفها

وفي ذات السياق، تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

كما تنص المادة 338 من قانون العقوبات على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

فيما تنص المادة 339 من قانون العقوبات على أنه كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.