تفاصيل تورط مدير شركة استيراد وتصدير في ارتكاب جريمة مخلة بالعجوزة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط مدير شركة استيراد وتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تهريب أجهزة الكشف المعادن النفيسة، والتنقيب عـن الآثــار من الخــارج، دون الحصـول علـى الموافقـات اللازمة، ودون ســداد الضرائـب والرسوم الجمركيـة المُستحقة عليها، فيما يعتبر القانون أن جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ضبط مدير شركة استيراد وتصدير في العجوزة
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها قيام (مدير إحدى شركات الإستيراد والتصدير - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تهريب أجهزة الكشف المعادن النفيسة والتنقيب عـن الآثــار من الخــارج دون الحصـول علـى الموافقـات اللازمة ودون ســداد الضرائـب والرسوم الجمركيـة المُستحقة عليها، وقيامه بإنشاء موقع إلكترونى على شبكة "الإنترنت" للترويج لبيع تلك الأجهزة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة،أسفرت عنه ضبطه، وعثر بحوزته على (25 جهاز يتم إستخدامهم فى الكشف والتنقيب عن المعادن والذهب والسوائل – مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – هاتف محمول" بحفصه فنيًا تبين احتوائه على محادثات نصية ورسائل متبادلة تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا نشاطه الإجرامى فى التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية").
وبمواجهته أقر المتهم أمام ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن قيمة المضبوطات والغرامات المستحقة عليها قُدرت بحوالي 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبات التهرب الجمركي
وفي ذات السياق، يتضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عقوبات صارمة لحالات التهرب الجمركي، وذلك من خلال الغرامة والحبس، وإذا كان التهريب بغرض الاتجار تضاعف العقوبة، ونستعرض خلال السطور القادمة التفاصيل الكاملة بشأن عقوبة التترب الجمركي وفقا لنص القانون.
يعاقب مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، وبتعويض يعادل مثلي قيمتها، أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.