تحت تأثير المخدر.. مسجل خطر يستدرج طفلا ويغتصبه في المقابر بالدقهلية
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على مسجل خطر لديه كارت معلومات، لاتهامه باختطاف طفل وهتك عرضه والتعدي عليه جنسيًا داخل مقابر منطقة جديلة، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة باستدراج شخص لطفل يدعى “م.م.ا” (7سنوات)، وخطفه والتعدي عليه جنسيا داخل المقابر.
على الفور، كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان، تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “عادل.م.ك” مسجل شقي خطر وله معلومات.
بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة باستدراج الطفل والتعدي عليه جنسيًا تحت تأثير المخدر، وتحرر عن دلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة التحرش بالأطفال
لم يتضمن قانون العقوبات الحالي، عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، إلا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة.
ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة التحرش بقانون الطفل
نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم"، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.