سقوط عصابة النصب على المواطنين بقطع أثرية مقلدة في بني سويف
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن بني سويف في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالقطع الآثرية المقلدة بقصد النصب على المواطنين، في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما قضايا النصب والاحتيال على المواطنين.
النصب على المواطنين بقطع أثرية مقلدة في بني سويف
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط قطاع شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن بني سويف، مفادها قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة بنى سويف) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالقطع الآثرية المقلدة بقصد النصب على المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف أفراد التشكيل العصابي بمأمورية من ضباط قطاع شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، أمكن ضبطهم.
وعثرت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن بني سويف بحوزة عناصر التشكيل العصابي على (4 قطع أثرية "مقلدة" كانوا يقوموا بعرضها للبيع وترويجها على أنها قطع أثرية – مركبة "توك توك" دون لوحات خاصة بأحد المتهمين – 4 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين إحتوائها على مقاطع فيديو لبعض القطع الأثرية"- مبلغ مالى).
وبمواجهتهم أقر عناصر التشكيل العصابي أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، واعترفوا بارتكابهم وقائع نصب على المواطنين والحصول على مبالغ ماليه منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة النصب والاحتيال
وفي ذات السياق، وضع القانون عقوبات صارمة للمتهمين في قضايا النصب والاحتيال على المواطنين، حيث ينص قانون العقوبات في المادة 336 من القانون على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.