قائمة بأغرب مشروعات القوانين المثيرة داخل مجلس النواب
تمتلئ قاعة البرلمان المصري الرئيسية والتي تشهد الجلسات العامة، بآلاف الأوراق من طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة ومشروعات القوانين المقترح عرضها على المجلس لأخذ الرأي فيها، وظهرت منها مؤخرًا مجموعة من مشروعات القوانين الغريبة التي أثارت الجدل في الشارع المصري، خاصة ما يتعلق منها بقوانين الأحوال الشخصية والمدنية.
ويأتي من بين تلك المشروعات المقدمة مؤخرًا لمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية بهدف حظر تسمية الأبناء بعدد من الأسماء المركبة والمخالفة للأديان السماوية والمجتمع المصري.
تجريم الأسماء المركبة
وطلب النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب في مشروع القانون بتغليط العقوبة حول قضية الأسماء المركبة، للحد من انتشار الأسماء المركبة والدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد، بزعم أنها «غير لائقة»، لتصل إلى حبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنه يجب مراعاة تجنب تسمية عدد من الأسماء المحرمة دينيًا عند اختيار أسماء أبنائنا.
ومن ضمن هذه الأسماء الخاصة بالله -سبحانه وتعالى- كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به -سبحانه وتعالى- كملك الملوك، كما تُحرم الأسماء التي لا تليق إلا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنه لا يجب التسمية بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله ويحرم التسمية بأسماء الشياطين، مثل إبليس، خنزب، كذلك عدد من أسماء البنات مثل: «راما، لارا، مايا، ريناد، لمار، ريماس، يارا، وجد، وتين، هنوف».
وأوضح عضو مجلس النواب، أن فلسفة المشروع الجديد، تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن تغليظ العقوبات يحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.
وقال عضو مجلس النواب، إن القواعد الشرعية في التسمية وضعت العديد من الضوابط بشأن التسمية، حيث اشترطت تسمية المولود باسمٍ حسنٍ، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، فكما كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يغير أسماء الذكور من القبيح إلى الحسن، فإنه كذلك كان يغير أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن ابنةً لعمر رضي الله تعالى عنه كان يقال لها "عاصية"، فسماها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- "جميلة"، رواه الشيخان».
واستكمل عضو البرلمان: «كما أن هناك تحريما للتسمية بكل اسم خاص بالله -سبحانه وتعالى-؛ كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام، وأما التسمية بالأسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التسمِّي بها؛ كعليٍّ ورشيد وبديع، ونحو ذلك، وتحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله -سبحانه وتعالى-، إذا كان على جهة العبادة أو التعظيم من دون الله، وأما التسمية بعبد النبي وعبد الرسول فجائزةٌ شرعًا؛ وهذا رأي دار الإفتاء».
والجدير بالذكر، أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.
الحبس بسبب البطاقة
ومن ضمن المقترحات المطروحة على البرلمان للمناقشة وتعد من الغرائب، مقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أتت مجموعة من القوانين المقترحة بشأن الأحوال الشخصية لتثير الجدل بين المواطنين، خاصة ما تقدمت به النائبة نشوى الديب و60 عضوًا بمجلس النواب، من مشروع قانون يضمن حقوقًا مساوية للطرفين في مرحلة الخطبة، لا سيما إذا عدل أحدهما عن الاستمرار في هذه العلاقة، التي تعتبر شراكة سابقة على مرحلة الزواج، وجرى العرف على تبادل المخطوبين للهدايا، فضلًا عن تقديم الشبكة والمهر، ويجوز للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر سواء باسترداد الهدايا أو المهر.
استرداد المهر
ويجيز مشروع القانون المقترح، حال وفاة الخطيب، استرداد أسرته للمهر، كما يحق للمخطوبة خصم ما تم تجهيزه لمسكن الزوجية حال طلب الخاطب فسخ الخطبة ولها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
اقتسام الشبكة
وأجاز مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، حال اتفاق الطرفين على فسخ الخطبة، اقتسام الشبكة أما إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك.
حالات إنهاء الخطبة
وشمل مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، حالات إنهاء الخطبة سواء بالوفاة، أو بعارض حال دون الزواج، أو لأى سبب آخر ليس للطرفين شيئًا بشأنه، حيث تقسم الشبكة بين ورثة الطرف المتوفي والطرف الآخر.
وثيقة الزواج الجديدة
كما تضمن مشروع القانون، جواز الاتفاق بين المخطوبين على صيغة وثيقة الزواج، من خلال اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد، يجوز المناصفة في هذه الأموال أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين وكذلك النفقات المترتبة على الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه.
بالإضافة إلى ما طالب به النائب محمود عصام، بشأن توثيق قائمة منقولات الزوجية وحبس الزوج حال التصرف في ذهب الزوجة.
ويأتى ضمن تلك التعديلات، مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة، والذي يلزم بإخطار الزوجة الأولى في حال الزواج بأخرى ويشترط موافقتها حال البقاء معه وقبول الزواج بأخرى.
وأيضًا يأتي ضمن التعديلات، مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن نفقة المتعة للزوجة، والذي ينص على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدنى 1500 جنيه، وإذا جاء الطلاق بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه، وإذا حدث الطلاق بعد 15 سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.