رئيس التحرير
خالد مهران

حفلة تعذيب حتى الموت لطفلة 4 سنوات على يد زوج أمها بأكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تجرد عامل من أبسط معاني الرحمة والإنسانية وراح يعتدي بالضرب على ابنة زوجته صاحبة ال4 سنوات  حتى الموت، بسبب كثرة تبولها اللإرادي في مدينة 6 أكتوبر، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه عقب محاولته ووالدتها دفن الطفلة دون توضيح أسباب الوفاة.

بداية أحدث الواقعة 

كانت البداية حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بمقتل طفلة على يد زوج والدتها بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت تحريات رجال المباحث التى قادها العميد عمرو البرعي مفتش قطاع أكتوبر، عن محاولة سيدة استخراج تصريح دفن لابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، إلا أن مفتش الصحة اشتبه في الوفاة جنائيا، بسبب حالة جثة الطفلة وما بها من آثار ضرب وتعذيب ما دفعه لإبلاغ الشرطة.

على الفور، توجهت قوة من  مباحث الجيزة إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على السيدة للوقوف على حقيقة الواقعة، وبينت التحريات قيام زوج أم الطفلة بالتعدي عليها بالضرب حتى الموت بسبب تبولها في ملابسها، حيث استغل غياب الأم في عملها  "خادمة" وأقام حفلة تعذيب للطفلة في محاولة لمنعها من التبول، إلا أنها فارقت الحياة بين يديه، وعندما عادت والدتها ووجدتها على تلك الحالة، حاولت استخراج تصريح دفن للطفلة دون الإبلاغ عن الجريمة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط الأم وزوجها، وبمواجهة الزوج اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس الأم وزوجها على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد في القانون

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.