لرفضها الزواج منه.. قصة تهديد طالبة على يد عريس الغفلة بروض الفرج
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لاتهامه بإرسال رسائل تهديد لطالبة بالإذاء، وذلك بعد رفضها الزواج منه، في منطقة روض الفرج.
شاب يهدد فتاة لرفضها الزواج منه في روض الفرج
كان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، بأنه تبلغ لضباط وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج، من (طالبة، مقيمة بدائرة القسم)، يفيد بتضررها من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، لإرساله رسائل تهديد وإيذاء لها، وملاحقتها بالأماكن التى تتردد عليها.
وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة صحة البلاغ، وتبين قيام المشكو في حقه، بإرسال رسائل تهديد للفتاة الشاكية، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج، أسفرت عن ضبطه.
وبمواجهته اعترف المتهم أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بارتكاب الواقعة، لسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وفي ذات السياق، يتساءل العديد من الأشخاص عن عقوبة التهديد والابتزاز، الذي يتعرض له البعض، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وجهًا لوجه، حيث تنص المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
عقوبة التهديد والابتزاز
كما تنص المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالمًا بأنه يغتصب مالًا حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44.
كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.