بتهمة التنقيب عن الآثار..
معلومة تقود الأمن لضبط سائق بعد وصوله لسرداب بطول 7 أمتار تحت منزله بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأحد، من ضبط سائق لاتهامه بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب بحثا عن الآثار داخل منزله بدائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، وتم التحفظ على الحفر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
ضبط سائق بتهمة التنقيب عن الآثار بأخميم في سوهاج
كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود محضر محرر بمعرفة ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، يتضمن ورود معلومات مفادها قيام «زكريا. ش»، 64 عامًا، سائق توك توك، ومقيم بدائرة المركز، والسابق اتهامه فى 8 قضايا "حفر أثري، تبديد، أموال عامة" بأعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار داخل منزله.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، وضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، أسفرت عن ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر والتنقيب بحثا عن الآثار داخل منزله، والأدوات المستخدمة في الحفر.
وتبين وجود حفر داخل المنزل بعمق 10 أمتار، ينتهي بسرداب يفتح من الناحية الجنوبية بطول 7 أمتار، وبداخله جدار من الحجر الجيري ليس عليه نقوش أو كتابات ترجع إلى العصر المتأخرة، وبمواجهة اعترف المتهم بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الأثار.
وبالعرض على مفتشي آثار منطقة أخميم، أفادوا أن الحفر بغرض التنقيب عن الأثار بمنطقة تخضع لقانون حماية الآثار، وتم إخطار اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، والذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر
وفي ذات السياق، حددت تعديلات القانون الصادرة عام 2018، ووافق عليها مجلس النواب، ونُشرت فى الجريدة الرسمية، عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر، واشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة.
وتنص المادة 42 من القانون العقوبات، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
كما نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.