الداخلية تضبط مرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالسيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحديد وضبط مرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمديريات أمن الغربية والجيزة والبحيرة.
تحديد وضبط مرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغات (من بعض السيدات) بتضررهم من إضطلاع مُستخدمى بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بإرسال رسائل لحساباتهم الشخصية مصحوبة بصور شخصية لهم وعبارات تتضمن ابتزازهن مقابل عدم التشهير بسمعتهن بنشر تلك الصور.
وتوصلت التحريات الفنية لضباط أجهزة وزارة الداخلية من خلال استخدام التقنيات الحديثة إلى تحديد مُرتكبى تلك الوقائع المتمثلة في جرائم الابتزاز والتشهير بالشاكيين، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات أمن (الغربية – الجيزة – البحيرة)، أمكن ضبطهم.
وجاءت بيانات كل واقعة على حدها على النحو التالى: تمكن ضباط أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية) لقيامه بإرسال رسائل (للهاتف الخاص بإحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) تحوى صور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها.
كما تمكن ضباط وزارة الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة) لقيامه بابتزاز عدد من السيدات من خلال إنشاء عدد من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الإجتماعى والتحصل منهن على صور خاصة لهن.
وضبط رجال وزارة الداخلية (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة) لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصى (لإحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الجيزة) مصحوبة بصور شخصية لها، وعبارات تتضمن إبتزازها.
وبمواجهتهم أقر المتهمون بارتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة جرائم الابتزاز
ويتساءل العديد من الأشخاص عن عقوبة جرائم الابتزاز، والتهديد الذي يتعرضون له، خاصة بعد أن انتشر في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من تهديد بنشر صور خاصة، ومقاطع فيديو، للحصول على استفادة مادية.
ووفقًا للقانون، تنص المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
كما تنص المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالحبس أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالما بأنه يغتصب مالًا حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء أي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.