المحكمة تُعاقب المتورط بالشروع في قتل مواطن وإحداث عاهة مستديمة له بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عامل بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامه بالشروع فى قتل آخر وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز سوهاج بمديرية أمن سوهاج.
حبس عامل لاتهامه بالشروع في قتل آخر وإحداث عاهة مستديمة له بسوهاج
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، رئيس محكمة جنايات سوهاج، وعضوية المستشارين، مايكل نعيم ميخائيل، ومحمد أيمن أبو سداح، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.
وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم «م.م..ع»، عامل، بالشروع فى قتل المجنى عليه «م.ك» وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز سوهاج بمدرية أمن سوهاج، بأن قام الأول بالتعدى على الثاني بالضرب باستخدام عصا محاولا الشروع فى قتله، وتسبب له في إحداث عاهة مستديمة بنسبة 30 %، بسبب خلافات بينهما.
وكشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، عن صحة أقوال المجنى عليه، وتبين قيام المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه بالعصا محدثا إصابته، وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع فى القتل، واحداث عاهة مستديمة للمجني عليه، وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتى قضت بحكمها السابق.
عقوبة الشروع في القتل
وفي ذات السياق، تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته جريمة الشروع في القتل، حيث عرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة 46 من قانون العقوبات على أن يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع، ووفقًا للمادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».