جنايات سوهاج تُعاقب تاجر الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المُشدد 15عامًا؛ لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بدائرة مركز سوهاج بمديرية أمن سوهاج.
معاقبة تاجر الأسلحة النارية والذخائر بسوهاج
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، رئيس محكمة جنايات سوهاج، وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل ومحمد أيمن أبو سداح بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لـ«م. ن»، 34 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز سوهاج)، تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج بعدما اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالأسلحة النارية بالمخالفة للقانون، والتي قضت بحكمها السابق.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
وفي ذات السياق، يعاقب قانون الأسلحة والذخائر، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء.
كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.