استمارات مضروبة.. القصة الكاملة لتورط مدير مدرسة إعدادية في تزوير شهادات للطلاب
تزوير شهادات للطلاب جريمة يعاقب عليها القانون، وتغلظ العقوبة في حالة كان مرتكبها استغل منصبه وسلطة لهذا الغرض، ولم يكن بعض الفاسدين من مديري المدارس بمنأى عن ارتكاب جريمة التزوير، لا سيما وأن إحدى مداري مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر شهدت واقعة تزوير شهادات لبعض الطلاب، على يد مدير المدرسة.
القصة الكاملة لتورط مدير مدرسة في تزوير شهادات للطلاب
وأحالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، مدير مدرسة يوسف عفيفي الإعدادية شمال مدينة الغردقة للنيابة الإدارية بعد التحقيق معه من قبل الشئون القانونية بالمديرية بتهمة التزوير بعد اكتشاف تورطه في تزوير شهادات لعدد من أولياء أمور، وإعطائهم أورق ثبوتيه بأنهم حصلوا على الثلاث مراحل الإعدادية من المدرسة، وذلك لتقديمها للالتحاق بمدرسة تمريض الغردقة.
وتعود القصة بإرسال مديرية الصحة بالبحر الأحمر خطابًا للتربية والتعليم تطالب بالتأكد من حصول بعض الطلاب المتقدمين إلى مدرسة التمريض من حصولهم على شهادة الإعدادية من محافظة البحر الأحمر، إلا أن صجمة كُبرى تلقتها الجهات المختصة بعد فحص الأوراق، واكتشاف التزوير في الشهادات، وعدم حصول الطلاب التي تستعلم عنهم مدرسة التمريض على الشهادة الإعدادية من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأن التزوير لشهادتهم تم بمعرفة مدير المدرسة.
التحقيقات تكشف مصائب مدير مدرسة تورط في تزوير شهادات للطلاب
وبحسب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، هشام منير، تم إحالتة مدير المدرسة إلى التحقيق، بتهمة التزوير في أوراق رسمية، بمعرفة الشئون القانونية ومنها للنيابة الإدارية.
وكشفت التحقيقات، تواصل مدير المدرسة مع عدد من أولياء الأمور ومساومتهم على مبالغ مادية وهدايا عينيه، مقابل تزوير أوراق رسمية تفيد بحصول الطلاب على سنوات الدراسة الإعدادية من المدرسة لاستيفاء شروط القبول مدرسة التمريض المقررة من وزاة الصحة، وأن الطلاب الذين حصلوا على الأوراق لم يدرسوا بالمدرسة سوى مرحلة الصف الثالث الإعدادي فقط.
تجدر الإشارة إلى أن مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، نصت على عقوبات متباينة في جريمة التزوير، وذلك في المواد «211» و«212» و«213»، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.