تورط 8 أشخاص في أعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بسوهاج
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على 8 أشخاص، لاتهامهم بمزاولة نشاط إجرامي في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل عامل زراعى بدائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج، وتم التحفظ على أدوات الحفر المستخدمة والمنزل مكان الحفر واتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط عصابة التنقيب عن الآثار في سوهاج
كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، بورود بلاغ من الأهالى بدائرة المركز، يفيد بقيام عامل زراعى بمساعدة آخرين، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بدائرة المركز.
وتبين من خلال التحريات التي تمت إشراف اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، بقيام المدعو «عبد الفتاح. ا. م. ه»، 47 سنة، عامل زراعي، ويقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمنزله بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف منزل المتهم المتحرى عنه بمأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج، أسفرت عن ضبطه، وبصحبته كلًا من: «باسم. م. ع. ع»، 28 سنة، سائق، و«عبد الفتاح. م. ع. ع»، 35 سنة، سائق، و«صلاح. م. ع. ع»، 33 سنة، سائق، و«السيد. م. ع. ع»، 24 سنة، سائق، و«أحمد. ا. ع. م»، 37 سنة، حاصل علي دبلوم صنايع، و«حسن. ع. ح. ع»، 33 سنة، عامل، ويقيمون دائرة المركز، و«محمود. ا. ع. ع»، 46 سنة، عامل، ويقيم الإسكندرية.
وعثر ضباط لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، داخل منزل المتهم المذكور الأول، على وجود حفرة بقطر 2 متر وبعمق 15 مترا، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة في الواقعة، والتحفـظ علي المضبوطات، وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بأعمال الحفر والتقيب بقصد البحث عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر
وفي ذات السياق، حدد القانون المصري عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر، وتعديلاته الصادرة عام 2018، ووافق عليها مجلس النواب، حيث يشمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة.
وتنص المادة 42 من القانون سالف الذكر، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
كما تنصّ هذه المادة على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.